أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه و الإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف ، ثمّ قال : قال محمّد بن الحسن - يعنى الشيباني - : إذا أكرهه الكفّار على أن يشتم محمّدا صلّى اللّه عليه و آله ، فخطر بباله أن يشتم محمدا آخر غيره ، فلم يفعل كان كافرا فإن اعجلوه عن الرؤية و لم يخطر بباله شيء لم يكن كافرا ، انتهى بتلخيص . و ذلك لأنّ المكره لم يقصد المعنى و لذلك لا يصحّ كل شيء يتوقّف وقوعه على القصد إذا وقع عن إكراه ، كالبيع و الطلاق و غير ذلك و إمّا مالا يتوقّف صحّته على القصد فيقع مع الاكراه . « 1 »
مؤلف : امّا حكم آيت اجماع علماست بر آنكه آن را كه او را روا باشد كه آنچه او را اكراه كنند بر كفر يا بر معصيتى ، بكند .
علّامه شعرانى : يعنى اجماع علماست بر آنكه اگر كسى را اكراه كنند بر كفر يا معصيّتى ، جائز است آن كار را بكند و بهتر است تحمّل كند و مرتكب كفر و معصيت نشود . بالجمله ، تقيّه مجوّز معصيت است نه موجب آن ، مگر در قتل كه نه مجوّز است و نه موجب . و كسى را كه مجبور كنند به قتل ديگرى ، بايد از آن امتناع نمايد و اصلا تقيّه نكند . « 2 »
إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً
. « 3 »
مؤلف : بهدرستى كه ابراهيم بوده است جامع كمالات و فضائلى كه يافت نشدى مجموع آن ، مگر متفرّق در اشخاص بسيار . و امّت بهمعناى جماعت است .
مرحوم شعرانى : امّت بهمعناى امام است چون وزن فعله به ضم فاء هميشه به معنى من يفعل به است مثل قدوه به معنى من يقتدى به و اسوه به معنى من يوتسى به و امّت
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 6 ، ص 388 .
( 2 ) . روح الجنان ، ج 7 ، ص 151 .
( 3 ) . نحل ( 16 ) آيهء 121 .