مؤلف قول آنها را نقل كرده است . « 1 »
تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
. « 2 »
مؤلف : أي دغلا و خيانة و مكرا و ذلك لأنّهم كانوا يحلفون في عهودهم و يضمرون الخيانة و كان الناس يسكنون إلى عهدهم ثمّ ينقضون العهد فقد اتّخذوا أيمانهم مكرا و خيانة أن تكون أمّة هي أربى من أمّة .
علّامه شعرانى : و روي في بعض الأحاديث عن أهل البيت عليهم السّلام في هذه قراءة ، لكنّها مختلفة ، ففي بعضها أن تكونوا أئمّة أزكى و في بعضها أن تكون أئمّة و لا بدّ أن تكون أئمّة في الرواية الأولى منصوبة و في الثانية مرفوعة و لا بدع في اختلاف الرواية في القراءة فإنّها منقولة شفاها بطريق الآحاد ثمّ بعد أن دونت في الكتاب لم تكن مأمونة من التصحيف و لذلك لا يؤخذ القراءة من الخبر الواحد . « 3 »
وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا
. « 4 »
علّامه شعرانى : كلما جعله الإنسان وثيقة على صحّة ما يحكم أو يأمر به فهو يمين ، مثل أن يقول : إن كنت كاذبا فليمت ولدى أو يكن مالى صدقة أو زوجتي طالقا ، إلّا أنّ المشروع منها ما جعل اللّه كفيلا عليه فيطلق اليمين على ما عاهد اللّه بوجه فيثبت حكم اليمين على العهد و قال كثير من الفقهاء : يجوز للوالد و للزوج أن ينقضا نذر الولد و الزوجة و استدلّوا بما ورد من أنّ لهما نقض يمينهما و تدلّ الآيات الأربعة على إطلاق اليمين على العهد و بالعكس . و قال في كشف اللثام : إنّ أحدهما غير الآخر ، و نقل عن الفخر عن أبيه أيضا و اختار عدم ثبوت حكم اليمين للعهد . « 5 »
هامش
( 1 ) . روح الجنان ، ج 7 ، ص 138 .
( 2 ) . نحل ( 16 ) آيهء 92 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 6 ، ص 382 .
( 4 ) . نحل ( 16 ) آيهء 95 .
( 5 ) . مجمع البيان ، ج 6 ، ص 383 .