الأحوط ، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة [ 1 ] أو أزيد بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يُسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار مالم يبلغ العلوّ المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف [ 2 ] ما كان يركع انتظاراً للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد للَّهربّ العالمين » .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » .
وأمّا المكروهات فأُمور أيضاً :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف
شرح
[ 1 ] ويدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلًا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدّم رجلًا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه » « 1 » .
[ 2 ] ويدلّ على ذلك حديث جابر الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس وأنا راكع ، فكم انتظر ؟ فقال : « ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ، انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلّا فارفع رأسك » « 2 » . وفي رواية أُخرى :
« اصبر ركوعك ومثل ركوعك » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 378 ، الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 394 ، الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 395 الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .