تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
( مسألة 2 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى [ 1 ] إذا لم يتجاوز المحلّ . ( مسألة 3 ) : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك [ 2 ] في حال القيام انّه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ،
شرح
المأموم عن صلاته قصراً وبقي على الإمام ركعتان فإنه وإن لم يسلّم المأموم واشتغل بالذكر بمقدار ركعتي الإمام وتسليمهما ، ففي تحقق الموالاة في صلاة المأموم تأمّل وإن قيل : بأن مع الاشتغال بالذكر لا تفوت الموالاة « 1 » .

شك المأموم في إتيان السجدتين

[ 1 ] وإذا كان شكّه بعد القيام إلى الركعة اللاحقة ولو قبل الشروع بقراءتها أو تسبيحاتها لا يبعد البناء على إتيان السجدتين لقاعدة التجاوز كما يأتي .

شك المأموم بين الثالثة والرابعة

[ 2 ] يعني شك المأموم أنه في الركعة حال القيام انّه في الركعة الثالثة أو قام إلى الركعة الرابعة يصبر حتّى يصلّي الإمام تلك الركعة أي يركع ويسجد سجدتين ، فإن قام الإمام إلى الركعة الأخيرة من العشاء يعلم المأموم انّه في الركعة الثالثة من المغرب فيتمّ صلاته المغرب ، وإن جلس الإمام للتشهد والتسليم يعلم المأموم أنّ قيامه زائد يقعد ويتشهد ويسلّم في صلاته ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد ، وما قال عند النهوض إلى القيام الزائد من قوله : « بحول اللَّه » وتسبيحاته إن أتى بها أو ببعضها ولكن يأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث سجدتي السهو أنها لا تجب في كل زيادة .
هامش
( 1 ) جملة من المرويات في الباب الثاني من أبواب التعقيب تدلّ على استحباب بقاء الإمام في مكانه حتى يتم المأمومون المسبوقون صلاتهم .