تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلّم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله : « بحول اللَّه » والقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها . ( مسألة 4 ) : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّاأن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدرِ أنها أيّة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أي ركعة كمامرّ [ 2 ] . ( مسألة 6 ) : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل ركعة ، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار [ 3 ] فلا يترك
شرح

لا تجوز الصلاة خلف مرتكب الكبيرة

[ 1 ] ارتكاب الكبيرة وإن يوجب ارتفاع العدالة ، وتوبته حقيقة بحيث لا يكون عليه معصية يوجب عود عدالته إلّاأنه لابد من إحراز توبته . [ 2 ] وقد مرّ في مسألة اقتداء المغرب بعشاء الإمام .

اغتفار زيادة الركوع متابعة

[ 3 ] وجهه انصراف مادلّ على عدم البأس برفع رأسه سهواً قبل رفع الإمام رأسه عن الركوع فيعود إلى الركوع ليرفع رأسه مع الإمام إلى المتعارف وهو في الركعة الواحدة يرفعه مرّة ، وأما الرفع بمرّات في ركعة واحدة فلا يحرز شمول ذلك الدليل