تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
كان أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه [ 1 ] ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه . ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالًا ونساء اصطفّوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلًا ، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهنّ .
شرح
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنّه كان يقول : « المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه » « 1 » وحيث لم يرد ترخيص في خلاف ما ذكرنا ، فالأحوط وجوباً ملاحظة قيام الرجل المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام . [ 1 ] روى عبداللَّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : « المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً ، إنّما يكون إلى جنب الرجل عن يمينه » « 2 » . ومقتضاها عدم الفرق في وقوف المرأة خلف الرجل بين ما ذكر الماتن وبين وقوفها خلف الرجل بحيث يكون جسدها بتمامه خلف الإمام ، وما ذكر قدس سره من تخصيص الصف الأوّل بأهل الفضل وأنّ الأفضل في الصف الأوّل جانب يكون على الطرف الأيمن مروي في الباب السابع والثامن من أبواب صلاة الجماعة .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 114 ، الحديث 395 وعنه وسائل الشيعة 8 : 344 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 12 . ( 2 ) المصدر المتقدم .