ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع : التكلّم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كمامرّ ، إلّاأنّ الكراهة فيها أشد إلّاأن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلّاً .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلاكراهة ، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولايلحق نقصان الفرضين بغيرالقصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا أتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس .
( مسألة 1 ) : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتى يتمّ صلاته ، ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار على صورة لاتفوت الموالاة ، وأما مع فواتها ففيه إشكال ، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم [ 1 ] .
شرح