تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 11 ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص [ 1 ] والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي إلّالأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً .
شرح
كذلك إلّابكون مؤلّفه ثقة . وفي مقابل الروايات موثقة إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً عليه السلام كان يقول : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » « 1 » . لا يقال : في سندها غياث بن كلوب وليس له توثيق . فإنّه يقال : وثّقه الشيخ قدس سره في العدة « 2 » في بحث حجية خبر الواحد ، وقد يجمع بين هذه وما تقدّم من الروايات بحمل تلك على إمامة غير البالغ والأُولى على إمامة الصبي لمثله فيلتزم بجوازها ، والموثقة مدلولها عدم جواز إمامة غير البالغ على البالغين ، ولكن هذا الجمع تبرعي ، وبعد التعارض يحكم بعدم جواز إمامة غيرالبالغ ، بلا فرق بين إمامته للبالغين أو غيرالبالغين ؛ لأنّ الأصل بعد التعارض عدم مشروعية الجماعة .

إمامة الأجذم والأبرص والمحدود و . . .

[ 1 ] ذكر قدس سره أن الاحتياط الاستحبابي ترك الاقتداء بالأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعدالتوبة والأعرابي لأمثالهم ، بل مطلقاً ولكن الأقوى جواز الاقتداء بهم لأمثالهم ولغيرهم . أقول : قد ورد في موثقة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « خمسة لا يؤمّون الناس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 322 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 . ( 2 ) العدة 1 : 149 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 292 | الميرزا جواد التبريزي