تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم [ 1 ] إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً . ( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره [ 2 ] وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجال ولا للخنثى [ 3 ] . ( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى [ 4 ] للأُنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
شرح
[ 1 ] تقدّم أنه إذا كان قادراً على التعلّم في الوقت يجب عليه الصلاة بالقراءة الصحيحة لتمكنه منها ولو بالتعلم . وإذا أهمل حتّى ضاق الوقت يكون مكلفاً بالقراءة بما يحسن لعدم سقوط الصلاة عنه ، فوجوب الجماعة عليه من إرشاد العقل تخلصاً من استحقاق ترك الصلاة التامّة بترك تعلّمها في الوقت ، فإنّ الجماعة مستحبة والصلاة فريضة .

إمامة الأخرس

[ 2 ] قد بيّنا من شرائط الإمامة أن يكون للإمام قراءة صحيحة ، فالإشارة ليست بقراءة ولذا لا تصحّ حتى فيما لمثله أيضاً . وما ذكر قدس سره من الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غير الأخرس مع الأخرس لا يمكن المساعدة عليه . [ 3 ] تقدّم جواز إمامة المرأة الواجدة لشرائط الإمامة للنساء ، ولا تجوز إمامتها للرجل ولا الخنثى ، وعدم الجواز بالإضافة إلى الخنثى أي الخنثى المشكل لاحتمال كونها رجلًا .

إمامة الخنثى

[ 4 ] وذكر قدس سره جواز إمامة الخنثى للمرأة لأنّه لو كان رجلًا يجوز اقتداء المرأة