هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم [ 1 ] إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً .
( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره [ 2 ] وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجال ولا للخنثى [ 3 ] .
( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى [ 4 ] للأُنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
شرح
[ 1 ] تقدّم أنه إذا كان قادراً على التعلّم في الوقت يجب عليه الصلاة بالقراءة الصحيحة لتمكنه منها ولو بالتعلم . وإذا أهمل حتّى ضاق الوقت يكون مكلفاً بالقراءة بما يحسن لعدم سقوط الصلاة عنه ، فوجوب الجماعة عليه من إرشاد العقل تخلصاً من استحقاق ترك الصلاة التامّة بترك تعلّمها في الوقت ، فإنّ الجماعة مستحبة والصلاة فريضة .