( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غيرالبالغ لغير البالغ [ 1 ] .
شرح
بالرجل بالوقوف خلفها ، وإن كان أُنثى يجوز اقتداء الأُنثى بالأُنثى ، ولكن يقع الكلام في الموقف ، فإنّ الخنثى لو كانت امرأة فالمأموم المفروض يجب أن يقف مع الإمام يعني معها في الصلاة ؛ لماتقدّم من لزوم وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ، وإن كان الخنثى رجلًا يلزم على المأموم الأُنثى أن تقف خلف الخنثى ، ولا يمكن الجمع بينهما إلّابتكرارهما الصلاة تارة بالوقوف معاً وأخرى بوقوف المرأة خلف الخنثى ، ومن ذلك يعلم عدم جواز إمامة الخنثى بالخنثى إلّافي فرض تكرار الصلاة .
والحاصل : بناءً على لزوم وقوف المأموم الواحد ، سواء كان رجلًا أو امرأة ، مع الإمام لهما يشكل اقتداء الأُنثى بالخنثى ، وكذا الاقتداء لا يجوز باقتداء الخنثى بالخنثى بدون تكرار العمل .
إمامة غير البالغ
[ 1 ] في المقام روايات مقتضاها ومدلولها جواز إمامة الصبي كمعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن » « 1 » . وموثقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام انّه قال : « تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » « 2 » . وموثقة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ » « 3 » فإن طلحة بن زيد موثق لقول الشيخ قدس سره : له كتاب معتمد « 4 » ، ولا يكون الكتابهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 321 ، الباب 14 من أبواب الجماعة ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 322 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 323 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 8 .
( 4 ) الفهرست : 149 ، الرقم 1 ، التسلسل 372 .