تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الربح واعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدّمتنى امّ ولد أبى بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى ، فقالت إن هذا يأكل أموال ولدى ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبى ، فقال لي ابن أبي ليلى : ان كان أبوك امرك بالباطل لم أجزه ثم اشهد علىّ ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبى عبد الله ع فقصصت عليه قصّتى ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، واما فيما بينك وبين الله عزوجلّ فليس عليك ضمان وهذا الخبر وان تم دلالته لقوله عليه السلام « فليس عليك ضمان » الدال على صحة التصرفات ولكن السند ضعيف بخالد بن بكير ( بكر ) ولا يخفى انه لوتم يكون في الوصية في خصوص الصغار ولايشمل الكبار من الورثة وان استدل به المصنف على الكبار والصغار . ومنه موثق محمد بن مسلم رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الوليد ، عن محمد بن مسلم « 1 » عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وان يكون الربح بينه وبينهم ، فقال لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حىّ . وتقريب الاستدلال واضح ولكنه يكون في مورد خصوص الولد والتعليل يكون بالنسبة إلى الأب فإذا فرض كون الوصية في ذلك على خلاف القاعدة فلابدّ من الاقتصار على خصوص ما إذا كان الموصى هو الأب ولا يشمل الجدّ ولا كلّ ولىّ والظاهر أن ولده كانوا قاصرين عن التصرف في مالهم على ما هو مصلحة لهم ولذا أوصى أبوهم إلى رجل آخر فلا يشمل الكبار . ثمّ ان بعض الأعاظم قال إن ذكر سند هذه الرواية يكون مع اختلاف ففي الفقيه
هامش
( 1 ) - في الوسائل ، ج 13 ، 1 / 92 من أحكام الوصايا .