يكفى لكونه متعلق غرض العقلاء ومحبوباً لهم مثل ان يشترط عليه ان يكون ولده صهراً له مع قطع النظر عن اشكال تحقق هذا بدون عقد الزواج .
وثانياً ان عدم إضافة المملوكية بالنسبة اليه لابد ان يكون المراد منه عدم تحقق النتيجة بالفعل لأنه معدوم فعلًا وهذا أيضا مندفع بان النتيجة أمر اعتباري يعتبره العقلاء كما في الإجارة فإنها تمليك لمنفعة الدار مثلًا مع أن المنفعة مما ستتحصل بالاستكنان ونفس قابلية الدار لها كاف في نظر العرف لإضافة المملوكية فعلى هذا لو فرض ان يكون شرط النتيجة من قبيل الأموال مثل ان يشترط عليه في عقد لازم ان يكون له منّ الحنطة عليه لكان صحيحاً وعلى المشروط عليه الاقدام في تهية الحنطة .
الاشكال الثاني ان مفاد الشرط حينئذ ملك المشروط له الوكالة مثلًا وملك الوكالة لا يقتضى وقوع الوكالة الذي هو مقصود المشترط فيكون خلفاً .
وفيه أولا ان ملك الوكالة كملك المضاربة ونحوها لا معنى له عرفا الا ان يكون المشترط وكيلًا أو عاملًا ولا معنى له سوى ذلك على فرض لزوم المملوكية لشرط الوكالة .
وثانياً انه لا يلزم ان يكون الشرط مملوكاً في شرط النتيجة بل وفي كل شرط سواء كان شرط النتيجة أو شرط الفعل كما مرّ في جواب الاشكال الأول .
الاشكال الثالث ان بعض النتائج لا يقبل الانشاء التبعي فلا يصح ان يبيعه فرساً بدينار بشرط أن تكون بنته زوجة له لان الزوجية لا تقبل الانشاء التبعي وكذا لو باعه بشرط أن تكون زوجته مطلّقة لعدم قبول الطلاق الانشاء التبعي فصحة انشاء شرط المضاربة تتوقف على كونها مما تقبل الانشاء التبعي وبعبارة أخرى قد يقال إن روح الاشتراط يرجع إلى تقييد المنشأ لا الانشاء وتقييد المنشأ تارة يكون مما يساعد عليه العرف والعقلاء مثل ان يقول القائل بعتك الدار
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 437
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٣٧