عليه لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها قال : لا . وفي صحيح علي بن يقطين « 1 » سألت أبا الحسن ع ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث والثلث كثير . ولا يخفى انا لا نكون هنا بصدد استقصاء البحث فإنه طويل والروايات كثيرة فلابدّ من البحث في محله في كتاب الحجر « 2 » وذكر الروايتين كان للإشارة إلى ما ورد في ذلك والعمدة هي الروايات والظاهران اختلاف الاعلام أيضا يكون ناشياً من اختلافها واجمال الكلام هنا هو ان ما دل على كون المنجّزات من الأصل اظهر مما دل على كونها من الثلث فان التعبير بان له التصرّف في ماله ما دام كون الروح في بدنه يكون موافقا للارتكاز والسيرة وغيره يحمل على مالاينافى هذا المعنى كالحمل على استحباب عدم تصرّفه بمازاد عن الثلث مثلًا أو الحمل للثلث على ما بعد الموت كما يشهد له موثّق عمار الساباطي « 3 » عن أبي عبد الله ع الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدى فليس له الا الثلث . وعلى فرض استقرار التعارض فيمكن تقديم القول بكونها من الأصل لأنه المشهور أو الأشهر وعلى فرض التساوي ايضاً تصل النوبة إلى التخيير الأصولي فاختيار كونها من الأصل لا غرو فيه وكيف كان فالأقوى في النظر هو كونها من الأصل كما عن المصنف أيضا .
إذا عرفت ذلك فنقول في المسألة على فرض كون المنجّزات من الأصل فلا شبهة في صحة المضاربة واما على فرض كونها من الثلث ففي الصغرى خلاف من جهة ان المضاربة هل هي موجبة لتفويت شئ على الوارث حتى يكون من الثلث أم لا فالثاني هو صريح المصنف لما ذكره بل حكى عن القواعد التصريح به
هامش
( 1 ) - باب 10 من أحكام الوصايا ، ح 8 .
( 2 ) - كتاب الحجر في الجواهر ، ج 26 .
( 3 ) - باب 11 من الوصايا ، ح 12 .