بعروضه واما في العامل فلا اثرله الا إذا كان الحكم بتفليسه بعد حصول الربح فان الربح أيضا يكون من أمواله فعلى هذا يمنع عنه ولازمه بطلان المضاربة بالنسبة إلى هذا الربح واما المضاربة الجديدة فلا مانع منها كما تقدم في المسألة الثالثة فان حصل ربح وقلنا بمنعه من التصرفات في ماله الجديد يمنع من التصرف في الربح والا فلا الا مع إجازة الغرماء .
قوله :
الخامسة ، إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ
وملك العامل الحصة وان كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل وكذلك على القول بأنها من الثلث لأنه ليس مفوّتا لشئ على الوارث إذ الربح امر معدوم وليس مالا موجوداً للمالك وانما حصل بسعى العامل .
أقول : إنّ منجّزات المريض « 1 » يكون فيه الخلاف بين الامامية والتعارض بين الروايات فمن جملة منهم كالكلينى والصدوق في أحد قوليه والشيخين والسيّدين والقاضي وابني إدريس والبرّاج والأردبيلي والخراساني والحرّ العاملي وصاحب الرياض وغيرهم انها من الأصل بل نسب إلى المشهور والأكثر وعن جملة أخرى كالفاضل والشهيدين والكركي والمحكى عن الصدوق في قول آخر وعن الشيخ في المبسوط وغيرهم أنّها من الثلث واما الروايات فيستفاد من بعضها انّها من الأصل كحسن أبى شعيب المحاملي بإبراهيم « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام : الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه .
وفي معناه روايات أخر .
وفي مقابله روايات أخر كصحيح الحلبي « 3 » سئل أبو عبد الله ع عن الرجل
هامش
( 1 ) - قد تعرّض لها في الجواهر ، ج 6 ، ص 63 .
( 2 ) - في الوسائل ، باب 17 من أحكام الوصايا ، ح 8 .
( 3 ) - في باب المتقدم ، ح 15 .