تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

الكلام في عشرين مسائل باقية في المضاربة

قوله : مسائل :

الأولى « 1 » ، إذا كان عنده مال المضاربة فمات

فان علم بعينه فلا اشكال والا فان علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة أقول : في هذه المسألة فروع : الأول ما إذا علم بان عين مال المضاربة موجودة وفيه لا اشكال من جهة ان المالك يأخذ عين ماله ولا خلاف فيه ولا اشكال كما في الجواهر ولا شك فيه ولو فرض شك فاصالة بقاء المال في ملك مالكه حاكمة . الفرع الثاني ما إذا لم يكن معيناً ولكن نعلم اجمالًا بوجود العين في التركة الموجودة ولكنه غير معين وهذا تارة يكون من جهة الامتزاج وتارة من جهة الاشتباه كثوب بين الأثواب وشاة بين الشياة والامتزاج تارة يكون بين شيئين من جنس واحد كاختلاط المائين وتارة بين شيئين من جنسين كالماء والسكر . إذا عرفت ذلك فنقول ان المصنف مع عدم التعيين قال بحصول الشركة بين المالك والورثة ونسب ذلك إلى المشهور بين الأصحاب أيضا . وفي الشرايع « ان علم مال أحدهم بعينه كان أحق به وان جهل كانوا فيه
هامش
( 1 ) - هذا في الجواهر ، ج 26 ، ص 405 ، المسألة السادس عشر