تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
لم يردّ فما في المتن في هذا مطابق للقاعدة .

( مسألة 52 ) : لو ادّعى العامل التلف وانكر المالك

قدّم قول العامل لأنه امين سواء كان بأمر ظاهر أو خفىّ وكذا لو ادّعى الخسارة أو ادّعى عدم الربح أو ادّعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين أقول : البحث في هذه المسألة في فروع : الأول ما في هذا المتن وهو عدم ضمان العامل لأنه امين قال في الجواهر « 1 » لا خلاف ولا اشكال بل هو اجماعى ويكون البحث في عدم ضمان الأمين بالنسبة إلى العين المستأجرة أيضا من هذا الباب وقد تعرض له المصنف في فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها وتعرض بعض الأعاظم لتفصيل البحث هنا لغموضه فنتبعه فنقول في المسألة صور أربع : الأولى : ما إذا كان العامل غير مأمون وادّعى تلف المال بغير تفريط حتى ينفى عن نفسه الضمان للمالك ، وادّعى المالك اتلافه للمال عمداً أو تفريطه في تلفه أو عدم تلفه اصلًا فطالبه بالعين أو ببدلها . الثانية هذه الصورة مع عدم ادعاء المالك عليه شيئاًلعدم علمه بكذبه والثالثة هي الثانية مع كون العامل مأموناً في نفسه والرابعة ان يكون العامل مأموناً وادعى المالك عليه التلف بتعدّ وتفريط عليه وهو أنكره . فاما الصورة الأولى فنسب إلى المشهور بل ادعى الاجماع فيها على أن العامل ليس عليه الا اليمين والبينة على المالك المدّعى وحكى عن المسالك انه نسب إلى المشهور مطالبة العامل بالبينة . أقول : الظاهر أنّ المراد بالمشهور أو الاجماع الدال على عدم كون البينة على العامل بل على المدّعى هو ما في الجواهر ولكن اختصاصه بهذه الصورة مع
هامش
( 1 ) - ج 26 ، ص 378 .
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 343 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى