تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الربح واختلاف العنوان ربما يوجب اختلاف الآثار وليس المقام مثل ما إذا ادعى زيد على عمرو درهماً فأنكر عمرو وقال قد ادّيته فان المدعى بلحاظ مصبّ الدعوى هو زيد وبلحاظ الغرض هو عمرو لأنه هو الذي لابد له من اثبات انه ادّى ما اعترف واقرّ به . وكيف كان فاصل المسألة يكون الكلام فيها مامرّ ومع وجود الفرق بين المسألتين لا يكون لإطالة الكلام هنا كثير فائده وقد مرّ منّا شطر من الكلام ( في مسألة 24 من المسائل المتقدمة ) في كون المالك في الدعوى الغرض أو المصبّ وقلنا إن الحق ان الملاك هو الغرض . ثم إن عدم الفرق بين بقاء المال أو تلفه مع ضمان العامل كما في المتن متين والعمدة هي طريق فصل الخصومة وقد عرفته .

( مسألة 51 ) : لوادّعى المالك على العامل انه خان أو فرط في الحفظ

فتلف أو شرط عليه ان لا يشترى الجنس الفلاني ، أولا يبيع من زيد أو نحو ذلك فالقول قول العامل في عدم الخيانة أو التفريط ، وعدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في الشراء وفي البيع من اى شخص أراد نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له الا باذن من المالك كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الاذن من المالك فالقول قول المالك في عدم الإذن والحاصل : ان العامل لو ادعى الاذن فيما لا يجوز الا بالاذن قدم فيه قول المالك المنكر ، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز الامع المنع قدم قول العامل المنكر له . أقول : الحقّ مع الماتن في هذه المسألة الا ان في مورد ادعاء المالك على العامل الشرط الكذائي مع إنكار العامل له بحث وذلك من جهة ان النسبة بين الاطلاق والتقييد على التحقيق في مقام الثبوت هو التضاد لان الاطلاق هو السعة والتقييد هو الضيق كما حرّرناه في المباحث الأصولية وذهب اليه بعض الأعاظم
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 339 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى