تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مجرّد التخلية ولو في بلد آخر لان الغاصب فوّت شيئاً على المالك فإذا تحمل الغاصب المؤنة الزائدة فليس على المالك الامتناع منه نعم يمكن ان يقال في رد الأمانات كلها وفي ردّ ما يكون اليد عليه ضمانية إذا امتنع المالك من الأخذ يوضع عند الحاكم لأنه ولىّ الممتنع ولو فرض تحمله لزيادة مؤنة لذلك فيتحمله صاحب المال . واما قاعدة نفى الضرر فهي ربما لا تنطبق لعدم كون الاشتغال ضرراً في جميع الموارد وان فرض صدقه في بعض الموراد فهو منفى . ثم إنه لا فرق في مورد ضمان اجرة الارجاع إذا كان السفر بالمال بدون اذن المالك بين كون العامل عالماً بهذا الحكم أم جاهلًا لعدم الفرق في باب الضمانات بين صورتي العلم والجهل . ثم إنّه ان احتاج الرد إلى الأجرة في صورة اذن المالك بالسفر به فالقول بان الأجرة على المالك مطلقا كما في المتن غير تام فان السفر بالمال لمصلحة الربح لا يرجع نقصه إلى المالك فقط بل لابد ان يكون من جميع المال ثم حساب الربح بينهما كما عليه بناء العرف والعقلاء .

في جواز استرداد بعض مال المضاربة في الأثناء

( مسألة 47 ) : قد عرفت ان الربح وقاية لرأس المال ،

من غير فرق بين ان يكون سابقا على التلف أو الخسران اولاحقا ، فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس ثمّ لا يلزم ان يكون الربح حاصلًا من مجموع رأس المال ، وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع ، فلو اتّجر بجميع المال فخسر ثم اتجر ببعض