تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ذلك عليه لفواته في يده وهو ضرر عليه ، وفيه انّ هذا لا يعدّ ضرراً فالأقوى : أنه - يجبر إذا طلب المالك . أقول : هذا البحث في الجواهر « 1 » في المسألة الحادية عشر والظاهر أن البحث في تقسيم الربح قبل الفسخ وان لم يكن التصريح بذلك في هذا المتن وغيره وكيف كان فالبحث هنا في مقامين : الأول في أصل جواز طلب تقسيم الربح من العامل أو من المالك . والثاني في مقدار ما يرجع من الربح لوقاية لرأس المال ان خسر بعد ذلك على فرض كونه وقاية بعد التقسيم له أيضا اما المقام الأول وهو ما في هذا المتن فالظاهر أن طلب القسمة مع الرضا منهما يكون جوازه من المتسالم عليه ولا خلاف فيه كما هو ظاهر الماتن والشرايع والجواهر وانما الكلام في مورد طلب أحدهما القسمة مع عدم رضاء الآخر بها والبحث فيه تارة في طلب العامل التقسيم بدون رضا المالك وأخرى بالعكس . اما الأول فمن الشرايع والقواعد وجامع المقاصد والجواهر والمسالك عدم اجبار المالك مع عدم رضاه بالقسمة والدليل على عدم جواز الاجبار عنهم كما هو عن المصنف هو ان الربح حيث يكون وقاية لرأس المال لابد ان يبقى إلى آخر أمد المضاربة وآخره هو وقت فسخهالانه على فرض القسمة لا يجبر الخسران به وليس المراد باحتمال الضرر هو ان يكون نفس القسمة ضررية كما إذا كان حانوت مشتركاً بين اثنين وتقسيمه لضيق مكانه يكون ضرريّا فان التقسيم هناك غير جايز بدون رضا الشريكين وقد ذكر تفصيله في كتاب الشركة فإذا عرفت ذلك فنقول قد أشكل على هذا الدليل بوجوه : الأول احتمال الضرر باحتمال
هامش
( 1 ) - ص 398 .