يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه
أقول : « 1 » البحث في هذه المسألة في مراحل : المرحلة الأولى في بيان ما اختاره في هذا المتن من كون المملك هو ظهور الربح لا غيره . والثانية البحث في سائر الأقوال . الثالثة البحث في حصول الخسران قبل التقسيم وان آثار الملكية يترتب على الربح من حين ظهوره .
اما المرحلة الأولى وهي كون ظهور الربح موجبا لمالكية العامل سهمه منه فما في المتن من ادعاء الاجماع عليه المستفاد من كلام المسالك حيث قال :
« لا يكاد يتحقق فيه مخالف ، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه » ونحوه ما عن المفاتيح مخدوش أولا بما سيذكره من ساير الأقوال ولما عن القواعد « ويملك بالظهور لا بالانضاض على رأى » الظاهر في عدم انعقاد اجماع عليه ولابدّ ان يكون معترفا بذلك وثانياً انه محتمل السندية بعد وجود الصحيح في المقام فليس اجماعه كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام واما غير الاجماع من الأدلة التي عن المصنف تبعا لغيره كما في الجواهر فللخدشة فيه مجال اما التعليل بقوله لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ففيه ان مقتضى الاشتراط هو ان يكون ما هو الربح بينهما وليس فيه اى دلالة على أن الربح متى يحصل وبأىّ شئ يتحقق .
وأمّا استدلاله بأنه مملوك ولابد له من مالك وليس مالكه صاحب رأس المال فهو للعامل ففيه ان ما هو الربح مملوك والكلام في انه بماذا يتحقق الربح واما الصحيح ببعض الطرق كطريق الشيخ أو المصحح ببعض آخر كطريق الكليني كما قيل « 2 » فيمكن ان يقال إن هذا القدر من شائبة الملكية بعد الإنضاض مثلًا
هامش
( 1 ) - البحث في الجواهر ، ج 26 ، ص 373 .
( 2 ) - 1 / 8 من المضاربة .