تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
على القول بالبطلان بموته فإنه لا يجوز للوارث اجازتها لكن يمكن ان يقال : يكفى في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال اليه وان لم يكن له علقة به حال العقد ، فكونه سيصير له كاف ومرجع اجازته حينئذ إلى ابقاء ما فعله المورّث لا قبوله ولا تنفيذه فان الإجازة اقسام ، قد تكون قبولًا لما فعله الغير ، كما في إجازة بيع ماله فضولًا ، وقد تكون راجعاً إلى اسقاط حق كما في إجازة المرتهن لبيع الراهن وإجازة الوارث لمازاد عن الثلث وقد تكون ابقاء لما فعله المالك كما في المقام . أقول : إنّ وجه الصحّة في المقام وفي الإجارة غير تامّ لما مرّ من أنّ العقد إذا كان في زمان وقوعه ممن له الولاية ولا سلطة لغير المالك عليه لا يبقى منه شئ ليصح بالإجازة فإنّه في زمان وقوعه وقع صحيحاً وبعد بطلانه بالموت لابد من تجديده وابقاء ما فعله المالك بعد الحكم بالبطلان لا معنى له فإنّه بنفسه لو لم يبطل لكان باقياً وإذا بطل فليس للابقاء موضوع الا ان يأتي بعقد جديد وهو متوقف على التراضي الجديد بين العامل والوارث هنا وبين المستأجر السابق والوراث في الإجارة ومع ذلك فالمضاربة الجديدة لا ربط لها بالمضاربة السابقة فلا ربط لربحه وخسرانه بالأولى فالعامل مثلًا يملك سهمه من الربح في السابقة ولا ينقص منه شئ إذا خسرت اللاحقة والمال عند الموت إذا كان عروضاً لا يصح المضاربة به الا إذا جعل نقداً بالمعاملات الصحيحة ثم المضاربة به فمجرّد تقسيم الإجازة باقسام لا يوجب تصحيح المقام .

عدم جواز الوكالة للعامل

( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل ان يوكّل وكيلا في عمله أو يستأجر اجيراً الّا بإذن المالك

نعم لا بأس بالتوكيل ، أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 226 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى