تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
بقوله فأقره يكون المراد منه ابقاء المضاربة بالإجازة وان لم يكن صريحاً في هذا المعنى كما في المتن وما استدل به لذلك في المتن تبعاً للجواهر هو تام وبعبارة أخرى نقول لو كان العقد فضولياً لكان محتاجاً إلى الإجازة في نفوذه والعقد الفضولي يكون في مورد كون العقد صادراً من غير من له الولاية عليه مع كون المجيز له الولاية عليه فإذا انتفيا لا موضوع للفضولى ليصح بالإجازة وفي المقام العقد من المالك يكون عقداً صادراً ممن له الولاية عليه لولايته على ملكه ولم يكن للوارث ولاية على هذا العقد لعدم ربطه بالمال قبل صيرورته إرثا وبعبارة ثالثة العقد في زمان وقوعه لا قصور فيه من وجه ليحتاج إلى الإجازة فعلى هذا إذا بطل بالموت لابد لمن يريده تجديده بأسبابه الجديدة وهذان الشرطان موجودان في أمثلة المصنف لغير المقام اما الوقف فلأن البطن السابق فضول بالنسبة إلى زمان كون الوقف متعلقا لحق البطن اللاحق والبطن اللاحق يكون له الولاية على هذا العقد الواقع بلحاظ الزمان اللاحق فوقع عقد في متعلق حقّه وهو فضولي فاجازته يوجب تصحيحه . وكذلك الموصى ليس له حق فيما زاد عن الثلث بعد موته فإذا أوصى به يكون عقده في هذه الوصية فضولياً والوارث كان له الحق والولاية على المال بلحاظ ما بعد الموت فله اجازته . ومثله المنجز حال المرض الذي يتصل بموته من الهبة وغيرها على القول بعدم جواز ذلك لأنه فضول فيمازاد عن الثلث ولكن الظاهر عندنا هو نفوذ كلّ ما فعله الانسان ما دام بقاء روحه في جسده من التبرعات المنجزة إمّا لأظهرية النصوص في مقابل معارضها وإمّا لتقدمها لموافقتها للشهرة وإمّا لاختيارها في مقام التساوي والتعارض بالتخيير الأصولي والحاصل ما في هذا المتن تامّ وان لم يتمّ ما في المتن الآتي . الفرع الثالث ، قوله : ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها ،