تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
بالمكينات هو ان خسارة العامل حين العمل يكون احياناً على صاحب رأس المال ان لم يكن العامل تحت القانون المسمى بالبيمة الاجتماعية . ولكن هذا ليس الا توهماً فإنه بحسب أصل قانون الشرع ليس كما توهم واما بحسب وضع القوانين الاجتماعية فيمكن ان يجعل قانون كذلك بحيث يكون كل عامل ومالك في المضاربة ايضاً ملتزماً به في العقد بان يكون عقده مبنيّاً عليه فيرجع امره إلى الاشتراط في العقد بينهما فالقانون الدولى يكون كاشتراط عام لمصلحة العمل والعامل وبالفارسية ( براي مصلحت كار وكارگر ) والحاصل في هذا الفرض أيضا لا يكون نفقة العامل المريض على المال سواء فرط أو افرط حين العمل أو لم يفرط . والأمر الثالث في المرض الذي لا يرجى زواله وهو ايضاً تارة يكون البعض الذي يكون في هذا السفر ويمنع عن التجارة مما يتسامح فيه العرف كساعة أو ساعات فلا كلام في انه لا يسقط به من النفقة شئ وأخرى لا يكون مما يتسامح فيه ولكن يقدر على التجارة في هذا السفر بتمام الوقت أو ببعضه وثالثة لا يكون كذلك كما إذا تصادف مع السيارة وجرح بحيث يكون مشرفاً على الموت أو حصل النقص في أعضائه بحيث لا يرجى منه عمل التجارة اصلًا فعلى الأخير لا نفقة له لقطع المضاربة اصلًا وعلى الوسط يكون له النفقة إذا لم ينقص من عمله شئ والا ففيه التفصيل المتقدم في مسألة 17 من التوزيع . الأمر الرابع في أنّ نفقة المرض الذي لا يمنعه عن شغله كالدواء وغيره للبرء هل يكون على رأس المال أو على نفسه ؟ فيه خلاف فقال في المسالك « ان مؤونة المرض والموت في السفر سويّتان على العامل خاصة لأنهما لم يتعلقا بالتجارة » وقد أشكل عليه بأنه بالنسبة إلى الموت في محله لانفساخ المضاربة به لا