مربوطاً بالتجارة نعم ما انفقه في محاويجه مما لا يكون داخلًا في نفقته يكون من ماله لا من مال المضاربة والذي قواه في الجواهر « 1 » بعد ذكر الوجوه كما في المتن هنا هو التمسك بالاطلاق مطلقا اى سواء كان الوقت الذي يكون مشغولا بالمعالجة في وقت التجارة أم لا ، والماتن هنا يظهر منه الاحتياط الوجوبي بالتوزيع ولكن هذا الاحتياط يكون بالنسبة إلى العامل والا فبالنسبة إلى المالك فالأحوط عدم التوزيع وكذلك الاحتياط بكون التمام على نفسه يكون بالنسبة إلى العامل والا فبالنسبة إلى المالك فالأحوط ان يجعل تمامه على نفسه ولكن حيث قد عرفت ان الأقوى في هذا القسم من هذه الصورة هو عدم التوزيع فالاحتياط فيها مستحب ليس بواجب واما ان كان الامر الآخر مما يشغل وقت التجارة ومصالحها فالظاهر هو التوزيع بالنسبة لعدم كون المقام للتجارة فقط في نظر العرف ولابد من صدق كون مقامه لمصلحة التجارة وهو غير صادق الا بالنسبة إلى التجارة والاطلاق شامل له بلحاظ وقت صدق المضارب عليه .
والصورة الثالثة ان يكون كل واحد منهما جزء العلة للمقام بحيث يكون كل واحد جزء للداعي في المقام فالمصنف على أن الظاهر هو التوزيع وجعله في الجواهر الأقوى وهو الحق لان هذا المقام ليس لمحض التجارة ولا يحسب الامر الآخر من تبعاته فإذا صدق أنّه للتجارة ولغيرها يترتب عليه حكم الموردين فما عن المستمسك من قوله « هذا غير ظاهر لان الأدلة ان عمّت اقتضت كونها على المال والا اقتضت كونها على نفسه والأقوى كونها على نفسه لعدم الاطلاق » غير تامّ لان الدليل بتناسب الحكم والموضوع يكون الظاهر منه ان النفقة المتعلقة بالتجارة على المال فهنا يكون الشمول بالنسبة
هامش
( 1 ) - ج 26 ، ص 346 .