للخسران لا في مورد تقسيم الربح بينهما .
لأنّا نقول : صحيح الحلبي الذي عرفته « 1 » يكون له العموم في الربح ايضاً .
هذا كله مضافاً إلى أن الارتكاز العقلائي بعد اخذ أصل التعبد في تقسيم الربح من الشرع ، لا يفرق بين القيود واحتمال الخصيصة للموردين في النصوص بعيد جدا .
ثمّ إنّه عن بعض الأعاظم التمسّك بالأولوية وهي ان بعض النصوص كصحيح جميل « 2 » يكون في مورد المخالفة في ذات المبيع لأنه « في رجل دفع إلى رجل مالًا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي امره » وهذا مخالفة في ذات المبيع ومع ذلك يكون الربح بينهما فإذا لم يكن المخالفة الا في الوصف أو الزمان فالصحة وتقسيم الربح بينهما أولى قطعاً . وفيه ان المهم هو جواز الغاء الخصوصية من المورد ومورد المخالفة في المكان كذهابه إلى غير الأرض التي امره بالسفر إليها أو نهاه عنها والا فإذا كان المدار على التعبد مع عدم كون الملاك له بأيدينا فالقول بالاقتصار على مورده غير بعيد وكيف كان فمع وجود العموم وإمكان الغاء الخصوصية فالقول بالتعميم إلى غير مورد النصوص هو المتعين كما في المتن .
تتمة في أنّ البحث في ضمان المال مع تقسيم الربح عند مخالفة الشروط لا شبهة انه كان بالنسبة إلى الشروط التي يرجع مخالفتها إلى التصرف الغير الجايز في المال فهل الشروط التي ليست كذلك ايضاًيوجب مخالفتها ضمان المال أم لا ؟
كما إذا شرط عليه قراءة القرآن حين البيع فلم يقرء فإنه مخالفة شرط لا ربط له بالمال وليس مثل اخراج إلى مكان نهى المالك عنه ، فقد يقال إن اطلاق ظاهر
هامش
( 1 ) - 5 / 1 من المضاربة .
( 2 ) - 9 / 1 من المضاربة .