تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وغيره وذلك من جهة عموم صحيح الحلبي « 1 » في الرجل يعطى الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما . فان الظاهر كالصريح منه هو ان هذا حكم كل مورد يكون مورد مخالفة الشرط اى شرط كان من حيث كون المخالفة في الجنس أو الزمان أو يوصف والمراد بالشرط ليس هو الشرط في مقابل القيد بل الظاهر أن المراد منه كل ما يكون متعلقا بالمضاربة لان الشرط وهو الالتزام في ضمن التزام آخر صادق في القيد أيضا وبعبارة أخرى لا فرق بين كون الشرط مقوم العنوان كشرط كون المبيع ذهباً أو غير مقوم له كشرط كون العبد كاتباً وكيف كان فلا يقتصر على الموردين الذين في النصوص والأول مورد الامر بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها كما في صحيح الحلبي « 2 » وغيره . والثاني امره بابتياع شئ معين فابتاع غيره كما في صحيح جميل « 3 » وكأنه للاقتصار على الموردين قال في الشرايع « لو امره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو امره بابتياع شئ بعينه فابتاع غيره ضمن ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط » ولم يتعد إلى غير الموردين ولكنه غير تام لما عرفته من العموم . لا يقال : لا يظهر لنا وجود العام الدال على الاشتراك في الربح مع المخالفة وانما الموجود العام الدال على الضمان مع المخالفة لا غير كصحيح الحلبي « 4 » وكذا صحيح الكناني « 5 » وغيرهما فان التعبير بقوله عليه‌السلام « الا ان يخالف امر صاحب المال » الظاهر في عموم المخالف يكون في خصوص الضمان
هامش
( 1 ) - 5 / 1 من المضاربة . ( 2 ) - 2 / 1 من المضاربة . ( 3 ) - 9 / 1 من المضاربة . ( 4 ) - 4 / 1 من المضاربة . ( 5 ) - 3 / 1 من المضاربة .