هذا ليس شرطاً ولكنه غير تام بحسب ما نفهم من تناسب الحكم والموضوع وان التصرف في مال المضاربة على خلاف ما رضى به المالك لا يبطلها . هذا كله إذا لم يكن الاذن في الخلط عموماً كما إذا قال افعل ما شئت ولا خصوصاً مثل التصريح بالخلط فما في المتن متين .
في اطلاق عقد المضاربة
( مسألة 7 ) : مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
من حيث البايع والمشترى ونوع الجنس المشترى . لكن لا يجوز له ان يسافر من دون اذن المالك الا إذا كان هناك متعارف ينصرف اليه الاطلاق وا ن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة .
أقول : إذا كان العقد بحسب القرائن الخارجة منصرفا عن السفر بالمال فلا يجوز لانصرافه واما إذا لم يكن هناك انصراف فعدم جوازه ممنوع خصوصاً إذا كان الدأب في الغالب السفر في تلك المعاملة الخاصة فالاطلاق كاف في الجواز ولا ضمان مع السفر به إذا لم يكن انصراف في البين وعن القواعد « ليس للعامل أن يسافر الا بإذن المالك » وفي جامع المقاصد « هو مذهب علمائنا لأنّ فيه تغريراً بالمال ولأنه لا يتبادر من اطلاق العقد ولا يتفاهم منه ليكون شاملًا وللروايات الصريحة في ذلك عن اهلالبيت عليهمالسلام مثل رواية الحلبي « 1 » عن الصادق عليهالسلام وصحيحة محمد بن مسلم « 2 » عن أحدهما ( ع ) »
وفيما ذكره جامع المقاصد من الدليل نظر اما عدم التبادر من اطلاق العقد ففيه ان التبادر إلى عدم السفر أيضا ممنوع ولا نحتاج إلى تبادر جواز السفر بل نفس
هامش
( 1 ) - 2 / 1 من المضاربة .
( 2 ) - 1 / 1 من المضاربة .