تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الفعلي وهو اما حاصل أو غير حاصل . وبالجملة الفرق بين القيود الواقعية والظاهرية والقول بصحة المعاملة من غير احتياج إلى الإجازة في ما كان القيد بحسب الظاهر غير تام هذامضافا إلى أنه لو تم ما ذكر في القيد يعم الشرط ايضاً فان الشرط يمكن ان يكون شرطا في الظاهر مثل ان يقول واشترط عليك الحمل لرأس المال في هميان لزعم انه احفظ لما له بحيث انه لو كان خلافه احفظ لكان راضياً بخلافه وحيث لا يتم في الشرط لا يتم في القيد أيضا واما الفرق بين صورة امر المالك وصورة القيدية والشرطية وعدم ارجاعه إلى القيد أو الشرط فهو تام ان لم يكن ظهور في القيدية والشرطية لان المالك له التصرف في ماله والنظر اليه حتى بعد تحقق المضاربة واما إذ ذكر بشئ في ضمن العقد فيحمل على القيدية أو الشرطية على حسب اختلاف مورده . فما في المتن من انحصار الشرطية أو القيدية اما غير تام لتصوير الثالث وهو الذي ليس الا امراً أو نهياً من المالك أو يحمل على ما هو الغالب من جعل القيدية أو الشرطية في العقد . المقام الثاني فيما يقتضيه النصّ في المضاربة إذا تخلف العامل عن الشرط وهو اشتراك المالك والعامل في الربح والبحث في ذلك يكون من جهة انّه هل كان تعبداً بخلاف القاعدة أو يمكن حمله على ما يقتضيه القاعدة وعلى الأول هل يكون الاقتصار على الموارد المذكورة فيه كالسفر إلى غير جهة اذن فيها ومخالفة الأمر ببيع شئ معين أو يكون شاملا لجميع الموارد والمصنف ( قده ) جعل الاشتراك بينهما في الربح مطلقا من غير حاجة إلى الحمل على بعض المحامل ولا الاقتصار على موارد النصوص فلابد لنا نرجع إلى النصوص والاستظهار منها و