طالق إذا خالف الرجل الشرط والطلاق لابد ان يكون بالصيغة المخصوصة مع الشرائط المعتبرة في اجرائها .
وفيه : اولًا ان الظاهر من الخبرين هو ان الشروط التي التزم بها الرجل هي التي مخالف للكتاب ولا يكون السؤال عن كيفية الطلاق فمن الممكن ان يكون مراد المرأة هو تحقق الطلاق باجراء الصيغة بل لو كان المراد هو الاشكال من هذه الجهة كان المناسب هو الجواب بان الطلاق لابد ان يكون بالصيغة مع ساير الشرائط لا الجواب بالتصريح بان له مخالفة الشروط خصوصاً في الخبر الذي يكون مذيلًا بالآيات الذي رواه في الوسائل « 1 » عن تفسير العياشي فإنه ناصة بان الا شكال في عدم تطابق ما شرطه الرجل لما في الكتاب فهذا الاحتمال لو كان له وجه في مثل صحيح الحلبي لا وجه له في موثّق محمد بن قيس أو ابنمسلم .
وثانياً على فرض كون الاشكال في الطلاق بلا سبب وهو الصيغة يكون الاشكال في الشروط التي شرطها الرجل ايضاً فلا ينافي القول بهذا الاشكال ان يكون الاشكال من وجه آخر وهو تنافى غيره مع الكتاب ايضاً والحاصل ظهور هذه الأخبار في ان الشرط إذا كان الملتزم مباحاً في نفسه أيضا يكون خلاف الكتاب غير منكر فنفس التزام ترك المباح أيضا شرط مخالف للكتاب بحسب هذه الروايات وسيجئ تمام البحث في ذلك في الا مر الثاني بذكر المعارض لها والآن كنّا بصدد ان المدار على الدليل الدالّ على أنّ المدار هل هو على مخالفة الملتزم أو الأعم منه ومن الالتزام ؟
الاشكال الثالث على كون الالتزام مخالفاً للكتاب هو ان الالتزام بدون العمل لا يكون الا تجرّيا والتجرى ليس بحرام شرعاًفلا بد ان يكون الحرمة بلحاظ
هامش
( 1 ) - 6 / 20 من المهور .