تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
قطعا حيث لم يقل أحد بكون أمثال هذا الشرط مما ليس في الكتاب ولا في السنة وانه ممنوع وحرام لأنه ليس موافقاً والحاصل لا فرق بين عنوان المخالف والموافق وعنوان المحلّل للحرام والمحرّم للحلال الذي هو مصداق لهما والمراد بالجميع هو ما لا يوافق المشروع أو يوافقه كما عن المحقق النائيني فالموافق هو ما ليس بمخالف والمخالف هو ما ليس بموافق وكل واحد من العنوانين يكون بمعنى الآخر ولا واسطة بينهما ، وسيأتي ضابطة ما هو مصداق هذه العناوين . المرحلة الثالثة : في أنّ ملاك المخالفة هو كون الالتزام والملتزم مخالفاً أو يكون المدار على كون الملتزم مخالفاً ودائرة المخالفة على الأول أوسع من الثاني كما هو واضح ومرجع هذا إلى أن المفهوم من الشرط المخالف هو ما يكون مخالفاً للملتزم أو ما يكون مخالفاً للألتزام أيضا فان عدم وارثية الوارث بالشرط يكون خلافاً للكتاب بلحاظ الملتزم أيضا لان الكتاب دل على ارث الوارث فاشتراط عدم ارثه مناف لهذا الحكم كما أن اشتراط ارث الأجنبي وكون الحرّ أو ولده رقّاً وثبوت الولاء لغير المعتق أيضا يكون كذلك واما التزام عدم التزوج فيكون مخالفته من باب الالتزام حيث إن عدم التزوج خارجاً لا محذور فيه وانما المخالف الالتزام بعدمه فإنه مخالف لإباحة التزوج وهذا وان مثل به الشيخ الأعظم ولكن يمكن ان يخدش بأنّ عدم اخذ الإرث ليس مخالفا بل المخالف الالتزام بعدمه فالفرق بين المثالين ومثال شرط رقيّة الحرّ أو كون الولاء لغير المعتق أولى بالذكر وأوضح من ذلك هوان اشتراط صناعة الخمر يكون من الشرط الذي يكون الملتزم مخالفاً للكتاب وشرط عدم التزوج يكون الالتزام فيه مخالفاً له . ثم إنه قد أشكل على التعميم باشكالات : الاوّل انّه لا يمكن ان يكون المراد به