تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أعطني راس المال والربح لك وما ترى فعليك فقال : لا بأس إذا اشترط وان كان شرطا يخالف كتاب رد إلى كتاب الله عز وجل . وتقريبه بان كلّ شرط يكون مخالفاً باىّ نحو كان يكون مردوداً ويكون هذا التعبير عبارة أخرى عن التعبير المتقدم بما سوى الكتاب حيث إن المراد به لا أقل من كونه مخالفاً له في الجملة . ومنها خبر ابن‌سنان من اشترط شرطاً مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله . « 1 » ويظهر منه أن المراد بالمخالف هو الذي ليس موافقا . ومنها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزّوجلّ فلا يجوز . « 2 » ومنها خبر محمد بن قيس « 3 » عن أبي جعفر ع قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها وفي الوسائل ج 15 باب 20 من المهور عن ابن مسلم ما هو قريب منه وزاد وهجرها ان اتت بسبيل ذلك قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال : « وأحل لكم ما ملكت ايمانكم » وقال : « واللاتي تخافون نشوزهن » وهذا الخبر لو تم سنده يدل على عدم نفوذ الشرط وان كان شرط امر مباح في نفسه إذا كان الإباحة من جانب الشرع الأنور والظاهران الخبر موثق لان جميع رجال سنده ثقات وأحمد بن عبدون في اسناد الشيخ أيضا ثقة وكذا علي بن محمد بن زبير
هامش
( 1 ) - في الوسائل ، ج 12 ، 1 / 6 من الخيار . ( 2 ) - في الوسائل ، ج 12 ، 2 / 6 من الخيار . ( 3 ) - في الوسائل ، ج 15 ، 2 / 13 من مقدمات الطلاق .