القرشي لوجهين ذكرهما في معجم الرجال « 1 » وما ذكره في تزييف الوجهين فيه غير تام فان شيخوخة الإجازة مع العلو في الوقت مما يوجب الوثوق عليه نوعاً وعدم التصريح في كتب الرجال بوثاقته لعله لمعروفيته وغنائه عن ذلك .
ومنها خبر آخر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام انه قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة ووليت حقا ليست باهله فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة . « 2 » وتقريب الدلالة على عدم نفوذ الشرط وانه خلاف السنة واضح مع فرض كون المشروط مباحاً في نفسه أيضا كالطلاق وا لجماع .
ومنها خبر إبراهيم بن محرز قال سأل أبا جعفر عليهالسلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال أنّى يكون هذا والله يقول الرجال قوّامون على النساء ليس هذا بشئ « 3 » وتقريبه للمقام يمكن ان يكون من باب حمله على مورد الشرط وان لم يكن في خصوص الشرط .
إذا عرفت ذلك فنقول اما الأمر الأول وهو الملاك في المخالفة أو الموافقة فالبحث فيه في مراحل المرحلة الأولى في ان المراد بالكتاب هو أعم من السنة أيضا فنقول فيه ان حاصل العناوين الواردة في هذه الروايات « سوى كتاب الله » « وليست في كتاب الله » « وحرّم حلالًا أو احلّ حراماً » و « خالف كتاب اللّه » و « وافق كتاب الله » و « خالفت السنة » و « شرط الله قبل شرطكم » فما فيه التعبير بسوى كتاب الله أو ليست في كتاب الله لابد من أن يحمل على ما هو أوضح وهو
هامش
( 1 ) - ج 12 ، ص 140 .
( 2 ) - في الوسائل ، ج 15 ، 1 / 29 من المهور وباب 42 من مقدمات الطلاق ، ح 1 .
( 3 ) - في التهذيب ، في احكام الطلاق ، ج 8 ، ص 88 ، ح 221 ؛ وفي الاستبصار ، ج 3 ، ص 313 ، ح 4 .