تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ظهور تام في المضاربة أيضا فيمكن ان يقال آنهانظير ما ارسل عن النبي صلى الله عليه وآله من أن « الخراج بالضمان » « 1 » وحيث إن هذا المعنى هو مذهب المخالف فلا معول عليه عندنا واما حمله على كونه قرضاً ابتدائيا كما حكى عن الوافي والحدائق فهو خلاف الظاهر لما عرفته وكيف كان فهذا الخبر لا يكون مؤيداً لصحّة شرط الضمان في المضاربة والعمدة هي اثبات ان أدلة عدم الضمان في المضاربة على نحو الاقتضاء أو اللا اقتضاء .

فصل في البحث عن الشرط المخالف للكتاب

وهذا البحث حيث إنّه بحث دقيق عميق ويكون بعض مصاديقه المسألة السابقة فينبغي البحث عنه مفصلًا لينتج في أشباه المقام في هذا الكتاب وغيره فنقول مستعيناً بالله تعالى ان البحث في ذلك في أمور : الأول في العناوين المختلفة الواردة في الروايات وان شرط صحة الشرط جميع هذه العناوين أو يكفى بعضها من جهة ان الشرط هو عدم المخالفة أو وجوب الموافقة أو عدم كونه محرّماً للحلال ومحلّلا للحرام وان المدار هل هو على كون المشروط مخالفاً أو الشرط وهو الالتزام فان الشرط إذا كان في النكاح هو عدم التزوج بامرأة أخرى فالمشروط في نفسه غير ممنوع لجواز عدم التزوج فيكون الشرط وهو الالتزام حراماً مثلًا . الامر الثاني في فهم ملاك المخالفة والفرق بين العنوان الثانوي الذي هو الشرط وساير العناوين الثانوية كالاضطرار والعسر والحرج والضرر . الأمر الثالث في حكم الشك في كون الشرط مما هو مخالف للكتاب أم لا و
هامش
( 1 ) - في صحيح الترمذي ، ج 5 ، ص 285 .
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 131 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى