تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١

الفصل الرابع : في الجمع بين المطلق والمقيد

المطلق والمقيد إما أن يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين وعلي التقادير إما أن يحرز وحدة المطلوب أو لا تحرز وعدم إحرازها إما يكون مع إحراز التعدد للمطلوب أو مع الشك فيه ، وعلي التقادير إما أن يكونا في كلام واحد أو في كلامين وعلي التقادير إما ان يكونا في الأحكام التكليفية أو في الأحكام الوضعية .

في المقدمات السبعة قبل بيان حكم الصور

وينبغي قبل بيان حكم الصور من بيان مقدمات : المقدمة الأولي : ان العمدة في المقام هي ملاحظة ما يمكن أن يرفع به التنافي بين المطلق والقيد الذي يكون بحسب الظاهر بينهما في بدو الأمر ، من غير فرق بين المثبتين أو المتنافيين أو المختلفين في الأحكام الوضعية أو التكليفية . فالأول أي المثبتين مثل ( أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ) . والثاني مثل ( لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) . والثالث مثل ( أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) . فإن المهمّ في جميع الموارد هو ملاحظة القيد مع الإطلاق كما أنه كذلك في الأحكام الوضعية مثل اقرأ السورة في الصلاة ولا تقرأ العزائم فيها بالنظر إلي الدخل في المركب لا بالنظر إلي أصل التكليف حيث إن التكليف بذلك أمر آخر سوي كونه دخيلًا في المركب علي نحو الشرطية أو الجزئية فإن المهمّ هو أن