فرض الاضطرار وعدم جواز ترك الصلاة والعرف أيضاً يري التصرف بالصلاة الاختيارية تصرفاً زائداً مضافاً إلي ما يقتضيه الدقة ولعمري ان أمثال ذلك مما يحكم به العرف مما يأبي نفس الفقيه من عدم الاعتناء به حتى إذا فرض كون التصرف في الفضاء والأرض مساوياً لأن هذا الفرد الذي يلزمه غصب زائد يكون غصباً زائداً عند العرف فضلًا عن فرض عدم التساوي .
فتحصل أن الأقوي هو الصلاة في حال الخروج في هذه الصورة .
ثم إنه في جميع الصور إذا كان الفضاء غصباً دون الأرض أو بالعكس فلابد من ملاحظة أن الاضطرار هل هو إلي ارتكاب التصرف في الفضاء أو في الأرض فكل ما حصل الاضطرار بالنسبة إليه يرفع نهيه .
هذا كله إذا قطع بالبقاء في المغصوب أو قطع بعدمه في تمام الوقت أو بعضه .
الصورة الرابعة : إذا شك في أنه هل يبقي في هذا المكان إلي آخر الوقت أو لا يبقي
إذا شك في أنه هل يبقي في هذا المكان إلي آخر الوقت أو لا يبقي فهل يجوز البدار إلي الصلاة أو يؤخرها إلي أن يضيق الوقت فقد يقال كما عن شيخنا الآملي أنه إن كان دخوله بالإذن الشرعي فيستصحبه وإن كان بحكم العقل فلو فرض لاستصحابه ثمرة ولم يكن مثبتاً تترتب عليه .
ولكن الحق هو أن المفروض إذا كان هو الدخول بغير سوء الاختيار فهو مأذون في التصرف للاضطرار إليه وهو لا يحتاج في إثبات هذا المعني إلي الأصل وأما إلحاق المقام بواسطة الاستصحاب بمورد العلم بالبقاء إلي آخر الوقت في مورد كون الدليل علي رفع الحكم للاضطرار شرعياً بمقتضي حديث الرفع دون ما إذا كان عقلياً محضاً لانتفاء الأثر الشرعي كما عن المحقق العراقي فأيضاً غير تام