بالفضاء أزيد وربّما بالأرض أزيد لفائدة عقلائية فعلي هذا أصل اضطرارنا إلي الكون لا يقتضي الإتيان بالصلاة تامّة مع اختيار التصرف فيما يكون أنفع بحال صاحب الأرض فما ذكر يتم في موارد لا يمكن إحراز ذلك .
نعم بعد عدم السبيل إلي إحراز ذلك من جهة صاحب المال فمقتضي حكم العقل بجواز التصرف في الأرض يكون في مورد عدم زيادة التصرف في السجدة في حال الاختيار .
ولا يتوجه إلي حكم العرف بزيادة بعض علي بعض إلا أن يرجع حكمه إلي ما حكم به العقل مثل أن يكون حكمه بعدم السجدة الاختيارية من باب استهلاك الفرش الموضوع علي الأرض أو استهلاك نفسها وكيف كان فأصل صحة الصلاة في هذه الصورة لا كلام فيه إذا كان الباب باب التزاحم ، وأما إذا كان الباب باب التعارض فسيجيء ما فيه في الصورة الثانية وأن سقوط النهي لا يستلزمه وجود الأمر فعدم صحة العبادة هو المتعين وعلي فرض عدم الرجوع إلي المرجحات في باب التعارض كما هو التحقيق فيرجع إلي أصل آخر . إلا أن يقال بعد إحراز عدم النهي بالاضطرار لا موضوع للنهي فيبقي الأمر بلا مزاحم فيكون خارجاً عن باب اجتماع الأمر والنهي فصحة الصلاة لا شبهة فيها وهذا هو الظاهر .
الصورة الثانية : إذا كان الدخول بغير سوء الاختيار مع غصبية الأرض و . . .
إذا كان الدخول بغير سوء الاختيار أيضاً مع غصبية الأرض والفضاء ولكن مع القطع بالخروج عن هذا المكان إلي آخر الوقت فهل يجوز له البدار إلي الصلاة أو لابدّ من إتيانها خارجه فيه خلاف : فقد يقال إن الصلاة غير صحيحة في الغصب مع هذا الفرض لأن السريان في النواهي يكون شمولياً ويكون عموم الأمر بالصلاة بدلياً بمعني أن الغصب جميع أفراده حرام ولكن الصلاة يكون فرد أو فردان