إلي الشرعي أو كان موضوعا بإزاء المعني اللغوي علي نحو الاشتراك اللفظي وعلي المعني اللغوي علي فرض عدم وجودها .
الفصل العاشر : في الصحيح والأعم
والبحث فيه يكون في مقامين : الأول في العبادات ؛ الثاني في المعاملات .
المقام الأول : في العبادات
والبحث في العبادات في أمور :
ال - أمرال - أول : في أن النزاع في أن ألفاظها هل وضعت للصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد هل يكون في خصوص مورد وجود الحقيقة الشرعية لنا أو يعمّ القول بكون الاستعمالات في الشرع الأنور مجازا ؟ قال صاحب الكفاية : « وفي جريانه علي القول بالعدم إشكال غاية ما يمكن أن يقال في تصويره أن النزاع وقع علي هذا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم بمعني أن أيهما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخري معينة للآخر وأنت خبير بأنه لا يصحّ هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك وإن بناء الشارع في محاوراته استقرّ عند عدم نصب قرينة أخري بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلي قرينة معينة أخري وأنّي لهم بإثبات ذلك » انتهي .