تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
شرعيا ليكون كل فرد من الطولية مأمورا بالامر الشرعي ويكون الوقت بمقداره . ولنا ان نقول معني توسعة الوقت هو ان يكون الوقت أوسع من الوقت الذي يحتاج إليه العمل سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا فان التخيير وان كان الحق انه عقلي ولكن لو فرض كونه شرعيا أيضاً لا يضر بما هو معني الموسع فلا وجه للإشكال فيه أصلا . واما الإشكال في المضيق فيكون من جهة ان كل واجب كذلك كالصوم مثلًا لابد ان يكون قبل إتيانه واجبا ليمكن الإمساك من أول طلوع الفجر مثلًا والا فمن لا يعلم ذلك ولا يكون الصوم عليه واجبا قبل ذلك فكيف يمكنه الامتثال فلابدّ من أن يكون وقت الواجب أزيد منه فكل واجب موسع بهذا المعني . وفيه انه قد مرّ في طيّ المباحث في الترتب ومقدماته ان الذي لابدّ من تقديمه هو العلم بالوجوب قبل ذلك لا أصل الوجوب فإنه يمكن ان يكون زمان الامتثال والوجوب وشرطه كطلوع الفجر الذي هو شرط وجوب الصوم واحداً مع أن الشرط متقدم عليه بالرتبة وكذلك الوجوب علي الامتثال فعلي هذا إنشاء الوجوب قبل ذلك وفعليته تكون بعد حدوث وقته الدخيل في مصلحته فوجود القسمين من الواجب في الخارج مما لا إشكال فيه أصلا . هذا علي ما هو التحقيق من عدم فعلية الوجوب في الواجب المشروط والمعلق واما علي فرض ذلك كما هو مختار شيخنا الآملي تبعاً لشيخه العراقي ( قدهما ) فايضا يكون زمان الانبعاث منفكاً عن زمان البعث لا محاله لعدم تحقق شرطه ومحاسبته المضيق والموسع تكون بلحاظ زمان الانبعاث لا زمان البعث . المقام الثاني في ثمرة البحث للموقت وغيره وقد مرّ ان الموسع والمضيق لا يكون لهما ثمرة وان كان هذه الثمرة في عنوان بعض في المقام تعدّ ثمرة لهما ولكنها