والحاصل ان الخصوصيات العارضة للتشخص لو لم تكن كلّها تحت بعض الخطابات يكون بعضها تحته وحيث إن متعلق التكليف سواء كانت الطبيعة الصرفة أو مع الخصوصيات يأتي في الذمة والذمة كلية فيكون الأمر والنهي متعلقان بالطبايع .
المقام الرابع في ثمرة البحث وهي بالنسبة إلي البحث اللفظي فواضح حيث إن الخصوصيات لو كانت تحت الخطاب في الأوامر يجب ان يؤتي بها فيما يمكن ان ينفك عنها مثل كون الصلاة في الدار أو المسجد وما لا يمكن الانفكاك كأصل كون المكاني في المكان والزماني في الزمان لا يأمر الشرع به ولا ينهي عنه هذا في التوصليات واما في التعبديات فيمكن قصد القربة بها ان كانت تحت الأمر والّا فلا وهذه ثمرة البحث اللفظي في المقام وهو ان أصالة الإطلاق يقتضي تحصيل صرف الطبيعة .
واما بالنسبة إلي البحث عن كيفية تعلق الخطاب الذي هو بحث فلسفي عقلي فهي ان نفس تعقل الأشياء كما هي ، محبوب والوجدان والفطرة قاضية بصحة الخطاب وطلب الشيء ولا يري محذور فيها والدقة اقتضت الحلّ بالدقة .
الفصل السابع في الواجب التخييري
إذا تعلق الأمر علي نحو الواجب التخييري مثل ان يقال من أفطر يوما من شهر رمضان اما ان يطعم ستين مسكينا أو يصوم ستين يوما أو يعتق رقبة فالاحتمالات في نحو الوجوب أربعة : الأول ان يكون الواجب أحدهما علي البدل بمعني عدم جواز