تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
فتحصل إنه علي فرض عدم الالتزام بالترتب لا وجه لما ذكره ( قده ) .

فصل في تنبيهات الترتب

وينبغي التنبه علي أمور : الأمر الأول : في أن المكلف إذا كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع سواء كان جهله عن تقصير أو عن قصور فكان حكمه في ظرف الجهل غير حكمه في ظرف العلم كالإخفات في موضع الجهر في الصلاة أو بالعكس ، لا يكون بابه باب الترتب لعدم مزاحمة ما لا يعلم مع ما علم مع كون التكليف الواقعي للعالم شيئا وللجاهل شيئا آخر والعقاب في مورد التقصير يكون علي ترك التعلم لا علي ترك المأمور به لأهميته لأنه مع الجهل به لا يمكن اتيانه ولكن قد حكي عن كاشف الغطاء « 1 » إنه صحح عبادة تارك الجهر في موضع الإخفات وبالعكس وجاهل حكم القصر في السفر بالخطاب الترتبي لزعمه أنه يكون من هذا الباب وتوضيحه ببيان منا أن نقول إن الأهم يكون الصلاة مثلًا بالجهر فإذا لم يأت به يكون المهم مأمورا به وهكذا في الإخفات والإتمام في موضع القصر . وقد أشكل عليه العلامة النائيني ( قده ) بإشكالات : الأول : إن الباب لا يكون باب التزاحم لأن التضاد في التزاحم يكون اتفاقيا في بعض الموارد وهنا يكون التضاد دائميا وفي عالم التشريع لا يكون الحكم إلا واحدا فإن للشارع في بدو الأمر أن يلاحظ وقت التشريع الكسر والانكسار بين
هامش
( 1 ) . في مقدمات كتاب كشف الغطاء ، البحث الثامن عشر من المقصد الأول من الفن الثاني ، ص 27 .
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 579 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى