تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
الإشكال في الذهن وهذا واقعية لا محيص عنها وفرض غيرها خلاف هذا الفرض . ورابعاً : إن الترك للأهم والمهم يلاحظ مع الفعل فما لا قدرة علي فعله لا يمكن أن يكون الخطاب عليه وقهرا لا يكون تركه معاقبا عليه فصرف كون الترك مقدورا لا يكفي لرفع الإشكال ولا ينحصر الإشكال بمورد التكليف بالجمع بين الشيئين بل مطلوبية شيئين في زمان واحد لا يقدر إلا لأحدهما يكون محالا بلا فرق بين الموردين . وكيف كان فهذا الإشكال علي الترتب غير وارد .

تتمة في الاشكال علي المحقق الخراساني

وهو أنه ( قده ) بعد إنكاره الترتب وإنكاره صحة المهم قال بما حاصله هو الفرق بين المورد الذي لم يكن الوقت للمهم موسعا مثل دوران الأمر بين إنقاذ النبي ( ص ) والمؤمن في آن واحد فإنه بواسطة الإتيان بالأهم ينقضي وقت المهم وبإتيانه ينقضي وقت الأهم وبين ما كان الوقت له موسعا كالصلاة والإزالة عن المسجد في وسعة الوقت فإن وقت الصلاة مثلًا موسع من أول الظهر إلي الغروب غاية الأمر يكون الإزالة أهم فإنه في هذا الفرض قد تصور وجود الأمر علي الصلاة من جهة أن هذا الفرد وإن كان مزاحما بالإزالة ولكن حيث إن سائر الأفراد ليس كذلك ويكون الأمر علي الطبيعي ولا فرق بين هذا الفرد وبقية الأفراد في الوفاء بالغرض فيمكن أن يؤتي بها بداعي ذاك الأمر ولا تفاوت بين هذه الصلاة في نظره وغيرها .
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 577 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى