تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
لعدم أصل عقلائي كذلك هنا وإن كان الأصل العقلائي في مورد القيد المشكوك في غير مورد الدوران في الشبهة في أصل وجود القيد هو حفظ أصالة الإطلاق . وإن لم يكن بيان المحقق الخراساني ( قده ) تاما في رده . هذا كله الكلام في ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا الوجه وما أجاب عنه تلميذه الخراساني . وأما العلامة النائيني ( قده ) فحاصل ما أفاده في المقام هو حفظ إطلاق الهيئة فينتج في الجملة نتيجة ما أفاده الشيخ وحاصله هو أن تقديم إطلاق الهيئة يكون لوجهين : الأول : هو أنه بعد عدم إمكان تقييد الهيئة لأنها من المعاني الحرفية وهي لمكان مغفوليتها غير قابلة للتقييد فلابدّ من أن يكون القيد راجعا إلي المادة لأنها معني اسمي فعلي هذا لا يخلو المقام من ارجاع القيد إلي المادة بعد الانتساب إلي الحكم أو ارجاعه إليها قبل الانتساب إليه . فإن كان تقييد المادة بعد الانتساب إلي الحكم يكون القيد قيد الهيئة وإن كان قبل الانتساب يصير القيد قيد المادة وحيث أن ذات القيد يرجع إلي المادة فإرجاعه إليها بعناية الانتساب أمر زائد عليها فيدفع بالإطلاق أي إطلاق الهيئة وبعبارة اخري تقييد المادة يكون متيقنا والشك يكون في أمر زائد وهو تقييدها بلحاظ الاستناد وإطلاق الهيئة ينفي هذا الأمر الزائد . الثاني : إن رجوع القيد إلي الهيئة والوجوب لا يصح إلا بعد فرضه مفروض الوجود يعني يفرض الاستطاعة مع الحج ثم يحكم بوجوبه وحيث أن فرض الوجود من الحاكم أيضاً أمر زائد مشكوك فيه فيطرد الشك بإطلاق القيد حيث إنه لم يكن فيه فرض الوجود فينتج أن يكون الوجوب ولو بدون فرض الوجود
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 389 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى