تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
المادة علي الهيئة : أولًا : إنه لا فرق بين كون القيد متصلا في الكلام أو منفصلا كما تقدم في الوجه الأول فإن المنفصل بعد وجدانه وضمه إلي المقيد يصير كالمتصل وهذا دأب العقلاء في فهم الظهور ويجعلون المتعدد من الكلام بالانفصال بمنزلة الواحد بعد الاتصال ويكون سقوط الحجية والظهور بالنسبة إلي مورد التخصيص فقط ويمكن التمسك بالعموم في مورد الشك في غير مورد التخصيص في المتصل والمنفصل إلا تري إن قال قائل « أكرم العلماء إلا الفساق منهم » في المتصل يتمسك بعموم العام لو شك في إكرام العلماء في قيد آخركاحتمال التقييد بالفقيه أو النحوي . والعلامة النائيني ( قده ) وإن فرق في الوجه الأول بينهما ولكن في المقام لا يفرق بين المتصل والمنفصل ففي الدوران بين الإطلاق الشمولي والبدلي قال بأن القيد المتصل يصير سببا للإجمال بخلاف المنفصل وأما في المقام فيقول كما في فوائد الأصول بتنقيح منا إن توهم أنه يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فاسد إذا الضابط فيما يصلح للقرينية هو إمكان رجوع القيد إلي ما تقدم بلا حاجة إلي عناية زائدة وهنا رجوع القيد إلي الهيئة محتاج إلي عناية إنه كان بعد انتساب المادة بالحكم فمقدمات الإطلاق جارية لعدم صلاحية قرينية القيد في المقام الموجبة للإجمال لأن الظاهر أن القيد يرجع إلي المادة بدون العناية وسيجيء عند بيان كلامه تفصيل ذلك ، والحق عدم الفرق بين المقامين في فرض اتصال القيد فإنه بعد صلوحه للرجوع إلي الهيئة بهذا الوجه أيضاً يصير موجبا للإجمال وكلامنا فعلا في عدم الفرق بين المتصل والمنفصل كما تقدم في جوابه ( قده ) وفي عدم الفرق بين المتصل هنا وهناك بعد ما كان الكلام في تحقق الإطلاق وعدمه ومن العجب عن النائيني كيف فرق في الوجه الأول بينهما في بيان ذاك الوجه ولا يفرق هنا مع كون
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 386 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى