هذا .
ولكنا حيث لا نقول بالواجب المعلق ونرجعه إلي المشروط فنقول إن المقدمات الوجودية تكون من آثار الوجوب الإنشائي ويكون التارك لها العالم بإرادة المولي منه فيما سيجيء تكليف كذا يكون مذموما عند العقلاء وللمولي عليه الاحتجاج بهذا التكليف الإنشائي فلا تنحصر الثمرة بالقول بالواجب المعلق وحيث قد مرّ البحث فيما تقدم بشكل مفصل في الواجب المشروط فلا نطيل هنا .
فتحصل من جميع ما تقدم إنا لا نحتاج في إثبات وجوب المقدمة إلي التعلق بالتعليق أو بلحاظ الشرط المتأخر متقدما في الفرض واللحاظ ليصير الوجوب فعليا بل لنا إثبات وجوب المقدمة المفوتة في الواجب المشروط ببناء العقلاء في رابطتهم العبودية مع مواليهم والواجب المعلق يرجع إلي المشروط عندنا كما عن المحقق النائيني والشروط كلها متقدمة علي ما هو المطلوب كالأجزاء ولحاظ الشرط المتأخر مقارنا لا يفيد في شرائط المجعول .
تتمة في فرع فقهي في الواجب المعلق
ثم إن المحقق الخراساني ( قده ) قد جاء ببعض ما ورد في الشريعة مما يكون بنظره من باب أن وجوبه حالي فيجب مقدمته كالغسل في الليل للصوم في الغد والمحقق النائيني قد جعل البحث علي ما في تقرير بحثه « 1 » في أصل الصوم والصلاة بالنسبة إلي اجزاء الزمان الذي لابدّ من اتيان الفعل فيه .
وبيان الأول هو أنه إذا كان الغسل في الليل واجبا مع عدم وجوب الصوم إلا
هامش
( 1 ) . فوائد الأصول ، ص 208 .