تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

في أن مقدمات الواجب المشروط هل يكون محل النزاع في وجوب المقدمة وعدمه أم لا ؟

والبحث تارة يكون في غيرالتعلم منها واخري في تعلم منها أما البحث في غير التعلم منها فنقول فيه أن خلاصة البحث فيما تقدم هي أن نتيجة البحث علي التحقيق كانت هي عدم فعلية الوجوب في الواجب المشروط كما عن الخراساني أيضاً لرجوع القيد إلي الهيئة لا إلي المادة وأما علي ما اختاره الشيخ الأعظم ( قده ) من رجوع القيد إلي المادة فالوجوب لابدّ أن يصير فعليا والواجب استقبالي فمقدمة الوجوب خارجة عن محل البحث لأنه ما لم يحصل شرط الوجوب لا يتحقق وجوب لذي المقدمة ليسري منه الوجوب إلي ذيه علي ما هو التحقيق من رجوع القيد إلي الهيئة وأما علي فرض رجوعه إلي المادة كما عن الشيخ الأعظم فأيضا يظهر من الخراساني ( قده ) أن مقدمات الواجب لا يتعلق به الطلب لأن المفروض أن الحج مع الاستطاعة واجب فكيف يمكن أن يكون الطلب متوجها إلي تحصيل الاستطاعة قبل الوجوب فإنه بعد وجوده يكون من طلب الحاصل لأن الفرض أن وجوب ذي المقدمة هل يترشح إلي مقدمته أم لا ؟ فحيث لا وجوب كيف يبحث عن مقدمته وكيف يمكن أن يكون ما هو علة للوجوب في ذي المقدمة معلولا لوجوبه وبعد وجود الشرط لا معني للبعث اليه فإنه من البعث إلي ما هو حاصل واما غير شرط الوجوب فيكون واجب التحصيل لأن الوجوب حالي والواجب استقبالي بالنسبة اليه كمقدمات الواجب المعلق وهو نفسه أيضاً قال بأن المقدمات الوجودية في الواجب المشروط تكون محل النزاع غاية الأمر يكون في التقييد كأصل الوجوب معلقا علي حصول شرط الوجوب بعد وضوح عدم كون