علي ساير الأجزاء أم لا ؟
الحق هو الثاني ولكن إذا لم يحصل له القدرة علي بقية الأجزاء لم يحصل غرض المولي لا أن البقية الماضية لم يكن التكليف بالنسبة إليه فعليا فمن هو مصل في آخر آنات الوقت ثم مات أو جنّ في وسط العمل قد ادي وظيفته ومن لم يصل فقد عصي بالنسبة إلي ما تقدمه وليس هذا مثل مورد التجري وبعبارة اخري الشرط هنا يكون شرطا للمكلف به لا للتكليف كغسل المستحاضة في الليل بالنسبة إلي الصوم في اليوم الماضي قبلها فإنه شرط لصحة الصوم لا لوجوبه وعن النائيني ( قده ) في تقريرات صلاته : « 1 » إن الأمر بالمركبات الارتباطية الشرعية يكون كالإرادة التكوينية في المركبات التدريجية فكما إن الإرادة أولًا تعلقت بالكل ثم ينبعث منه إرادة إلي الأجزاء فكذلك تمام الأجزاء في الإرادة التشريعية ولا يتوقف امتثال البعض علي امتثال آخر الأجزاء ولكن تمامية الامتثال متوقفة علي امتثال بقيتها فالخطاب تدريجي والامتثال كذلك ولكن يكون مراعي بامتثال البقية لمكان الارتباطية بين الأجزاء .
فتحصل من جميع ما تقدم إن الشرط المتأخر للتكليف الفعلي محال سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا في مقام الثبوت وما لا ثبوت له لا إثبات له والإجازة في العقد الفضولي ليست شرطا متأخرا بل مقارنة لانتزاع الملكية من هذا الحين ويكون معتبرا لاعتبارها في الزمان المتقدم من حيث الأثر وحيث إنها اعتبارية من الشرع يكون الاعتبار في المتقدم من هذا الحين قليل المؤونة وشرطية القدرة في المركبات الارتباطية بالنسبة إلي الأجزاء الآتية تكون من قبيل شرط المكلف به لا
هامش
( 1 ) . ج 2 ، ص 148 .