تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
يقاس بأثرها بالفرادي واثر اجتماع العسكرلايقاس بإفتراقهم في عين العدو . وفي العرف أيضاً يكون طلبهم المتعلق بالمجموع من حيث المجموع لأثر خاص له ولو فرض في مورد الاعتبار المحض فيكون لمصلحة في نفس الاعتبار وهو ليس محل الكلام نعم وجود الأثر وعدمه لا ربط له بكونه داخلا في النزاع أم لا ؟ فتحصل أن تصوير المقدمة الداخلية غير منكر بعد عدم اختصاصها بما هو خارج عن المركب . الجهة الثانية : في أن المقتضي لوجوب المقدمة الداخلية هل هو موجود أم لا ؟ والحق فيه عدم وجود المقتضي له ويكون خارجا عن بحث المقدمة لأن البحث يكون في مورد يكون المقدمة خارجة عن المركب فيبحث عن ترشح الوجوب منه إليها وأما إذا كانت المقدمة عين ذيها فلا وجه لذلك وإنه لغو محضا وقد نسب هذا إلي المحقق الخراساني في حاشية الكفاية وهو حق لأن البحث يكون في اثبات الوجوب الشرعي للمقدمة فمع امر الشرع بالمركب فقد ثبت ذلك ولا نحتاج إلي اثباته ثانياً بعنوان المقدمية . الجهة الثالثة : في أنه علي فرض وجود المقتضي له هل يكون له مانع أم لا ؟ وهذا قد بينه في متن الكفاية وجعل المانع هو لزوم اجتماع المثلين في شيء واحد لأن الكل إذا كان واجبا بوجوب نفسي يكون وجوبه الغيري مثل وجوبه النفسي والشيء الواحد لا يتعلق به الوجوبان وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لأن جهة النهي تكون تقيدية كجهة الأمر يعني الحركة الخارجية بعنوان أنها غصب حرام بحيث لو قطعنا النظر عن هذا العنوان لا يكون إلا حركة من الحركات وجهة الأمر هي كونها صلاة لا نفس كونها حركة وهذا بخلاف المقام فإن عنوان المقدمية لا تأثير لها في كون ما في الخارج هو المتوقف عليه بل التوقف بينهما موجود وإن
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 299 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى