تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الوارد في باب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 ، في الوسائل ، ج 3 : « لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود . » ودلالة الحديث علي عدم وجوب الإعادة في مورد نسيان الجزء أو الشرط لا اشكال فيه وانما الإشكال في الجهل بالحكم أو بالموضوع وقد نسب إلي الميرزا محمد تقي الشيرازي إنه ( قده ) يتمسك بإطلاق الحديث في ذلك أيضاً وعن بعض الأعاظم ( قده ) التمسك به في مورد الجاهل القاصر ولعل سنده عدم انصراف الإطلاق عنه بخلاف الجاهل المقصر وهو الأقرب لأن مورد النسيان يكون مشمولا لحديث الرفع أيضاً ومن القريب كون قاعدة لا تعاد أوسع دائرة منه . ونحن في المقام لا نريد تفصيل الكلام في القاعدة في ذلك وقد فصلنا البحث عنها مفصلا في ج 3 من كتابنا مجمع الأفكار ، ص 583 وإذا وصل بحثنا إنشاء الله اليه في دورتنا هذه نبحث عنها وفي المقام دلالة القاعدة علي عدم الإعادة في الجملة والإجزاء في مقام الفراغ لا إشكال فيها وعلي فرض الإطلاق في جميع الموارد أيضاً تكون مخصوصة بالصلاة ولا فائدة لها في غيرها . الثاني : السيرة الشرعية عن المتشرعة الدالة علي عدم إعادة الأعمال أو قضائها في العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات وفي كل أمورهم بموت مجتهدهم وعملهم بفتوي من يخالفه في الرأي أو سيرة نفس المجتهدين علي عدم إعادة اعمالهم وعدم ترتيب الأثر بعد كشف خلاف الأمارة عندم في نكاحهم وسائر عقودهم ومعاملاتهم والارتكاز علي أن ما مضي في وقته يكون علي ما مضي وما سيأتي يكون الحجة عليه ما هو حجة فعلا فإذا فرض التقليد عن مجتهد يجوّز عقد النكاح بالفارسية ونكح بهذا النحو من العقد يترتب عليه الأحكام من كون الولد ولدا له حقيقة لا ولد شبهة وتمام الآثار الباقية مترتبة لا يقال أن هذه تكون في صورة