تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
التفصيل بين كشف الخلاف بالقطع أو بالأمارات والأصول : وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم الفرق بين كون كشف الخلاف بالقطع أو بغيره بعد كون الجميع من الحجج ناظراً إلي الواقع .

التفصيل بين المجتهد والمقلد

وحاصله القول بالسببية لرأي المجتهد بالنسبة إلي المقلد فيجزي لو تبدل رأيه وعدمه بالنسبة إلي نفسه لأن سنده الأمارات والأصول . وفيه : عدم تمامية السببية وإن عمله أيضاً يكون من جهة كون رأي مجتهده كاشفا عن الواقع وطريقا اليه وليس دليل جواز التقليد أو وجوبه إلا من هذا الباب . وعلي فرض التسليم فقد عرفت فيما تقدم من التفصيل بين السببية والطريقية إنها أيضاً لا تفيد الإجزاء ومصلحة المؤدي لا ربط لها بالواقع فارجع . نعم القول بالإجزاء بدليل السيرة كلام آخر حق وسيجيء إنها تفيد الإجزاء بالنسبة إلي المجتهد والمقلد . فتحصل من جميع ما تقدم أن عدم الإجزاء في الحكم الظاهري إذا كشف خلافه هو الموافق للقاعدة .

فصل في الاجزاء في مورد كشف خلاف الامر الظاهري بالدليل الخاص

ثم إن القاعدة بعد اقتضائها عدم الإجزاء مطلقاً في الأمر الظاهري قد يتمسك بوجوه للإجزاء : الأول : في خصوص باب الصلاة يكون لنا قاعدة لا تعاد المستفادة من النص
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 284 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى