تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
يكون في الصلاة . الأمر الرابع : في اخذ الجامع والبحث فيه تارة من جهة أصل الجامع وأخري من جهة أنه هل يتوقف ثمرة بحث الصحيح والأعم عليه أم لا ؟ وعلي الأول تارة يكون البحث فيه علي الصحيح وأخري علي الأعم بعد فرض لزوم الجامع علي كلا التقديرين من جهة اختلاف أفراد الصحيح والفاسد بلحاظ الأجزاء والشرائط والحالات كصلاة الغرقي والمسافر والحاضر فإنه لابدّ من جامع يكون هو الموضوع له وهذا الجامع تارة يكون عنوانياً واخري ذاتياً فالجامع الذاتي يوجب اشتراك الأصناف في المعني والعنواني يوجب اشتراكه في اللفظ أما توقف بحث الصحيح والأعم من حيث الثمرة عليه فهو ممنوع لأنّا نفرض أنه لا جامع فيكون لكل ما هو صحيح ويكون مشتركا لفظياً مع غيره ثمرته إن قلنا بالصحيح وفاسده في مقابله ولو قلنا بالأعم تكون عليه ثمرته أيضاً . وأما الكلام في أصل الجامع فيكون تارة في الجامع علي الصحيح وأخري في الجامع علي الأعم فالبحث في مقامين : المقام الأول : في الجامع علي الصحيح فقيل بأنه ممكن كما عن صاحب الكفاية وغيره فلنفرض الصلاة الصحيحة فإن جميع أفرادها من صلاة الغرقي القصيرة أو صلاة جعفر ( ع ) الطويلة يكون تحت جامع واحد وهو الأثر الحاصل من الجميع ففي المثال أثر جميع أفرادها من حيث الغاية كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر أو قربان كل تقي أو مسقطة للقضاء والإعادة فإن وصلت إلي غايتها فهي المطلوب وإن لم تصل إلي غايتها فالمسقطية عن القضاء والإعادة هي المطلوب وذلك موجود في الجميع . وقد أشكل عليه المحقق النائيني بإشكالات ويكون إشكالاته علي الظاهر في